سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

273

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و اصالة عدم انتقاله الخ : معطوفست بمفعول [ استلزامه ] يعنى [ بقاء ملك ] و تقدير عبارت چنين است : باستلزامه بقاء ملك بلا مالك و استلزامه اصالة عدم انتقاله . قوله : بعد تحققه : ضمير مجرورى در [ تحققه ] بملك عود مىكند . قوله : و ان لم يتعيّن : يعنى ولو معلوم نيست كه مالكش چه كسى است و مقصود اينست كه حصول ملك قطعى است و مالك مردد است بين فاعل و مالك قبلى و با اين وصف چگونه مىتوان به اصالة عدم انتقال بهيمه تمسّك نمود چه آنكه اجراء اين اصل نسبت بهركدام از فاعل و مالك قبلى مبتلا به معارض يعنى اجراء آن در طرف ديگر است و در محلّش مقرّر است كه در طرفين شبهه محصوره اجراء اصل صحيح نيست . قوله : كما فى كثير من موارد المعاوضات الاجباريّة : مثل بيع عبد مسلمان بر عليه مولاى كافرش . و نيز مانند فروش حيوانى كه مالكش علف آن را نمىدهد و همچون فروش اموال مفلّس و امثال اينموارد از مواضع ديگر . متن : و على تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان أحدهما : أنه به مجرد الفعل ، لأنه السبب التام في الغرم فيكون هو الناقل ، و لاعتبار قيمتها عنده . و الثاني : كونه وقت دفع العوض ليتحقق به المعاوضة الإجبارية . و تظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض فعلى الأول يكون من مال الفاعل ، و على الثاني من مال المالك . و فيما جني عليها قبله فالأرش للفاعل على الأول ، و للمالك على الثاني